السيد محمد جعفر الجزائري المروج
37
منتهى الدراية
لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته ( 1 ) وذمه على تجريه وهتك حرمته لمولاه [ 1 ] وخروجه عن رسوم عبوديته ، وكونه بصدد الطغيان و عزمه على العصيان ، وصحة مثوبته ( 2 ) ومدحه على إقامته بما هو قضية عبوديته من العزم ( 3 ) على موافقته والبناء على إطاعته وان قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة [ مؤاخذته ] أو مثوبة [ مثوبته ] ما لم يعزم [ 2 [ 4
--> [ 1 ] الصواب أن تكون العبارة هكذا : ( وهتكه لحرمة مولاه ) أي : وهتك العبد لحرمة مولاه ، لان الحرمة للمولى لا للعبد . كما أن الصواب أيضا في قوله : ( على إقامته ) أن يقال : ( على قيامه بما هو قضية . ) أو ( على إقامته على ما هو . ) . [ 2 ] بل لا يستحقهما ولو مع العزم على الجري على مقتضى سوء سريرته